الميرزا جواد التبريزي

129

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

احتاج أنا وزو جتي لتصريف بعض الأمور الخاصة بالمنزل بعنوان السلف ثم ارجاع ما أخذناه إلى صندوق الصدقات فهل ما أخذناه يجب أن يخمس أم لا ؟ هل يجوز ذلك أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز الأخذ من الصندوق ما لم يصل للفقير أو وكيله ويجب فيه الخمس عند مرور الحول عليه ، والله العالم . ( 440 ) الصدقة يكفي فيها البذل ، فكيف يتحقق البذل الذي تحصل به الصدقة هل عند وصولها للمبذول له ، ومتى يملكها المبذول له بحيث لا يجوز للمتصدق الرجوع فيها بعده ؟ بسمه تعالى ؛ الصدقة المستحبة أو الواجبة غير الزكاة ما لم تصل ليد الفقير أو وكيله فهي ملك للمتصدق يجوز له الرجوع فيها ، والله العالم . ( 441 ) لو ملك من عليه زكاة تمر الفقير الزكاة قبل أن يصرفها ، على نحو الإشاعة من الثمرة هل تبرأ ذمته منها ؟ وهل يجزيء إخراج الزكاة رطباً أو عنباً عيناً أو قيمة ، وإذا كان بالقيمة فقيمة التمر أو الرطب ؟ بسمه تعالى ؛ إذا قبل الفقير تمليك التمر قبل صرمه فلا إشكال وتبرأ ذمة المالك بذلك كما يجزي إخراج الزكاة رطباً عيناً أو قيمة إلاّ أنّ المعتبر في النصاب هو حالة التمريّة ، والله العالم . ( 442 ) لو أردت ثواب الصدقة الجارية هل يتحقق بأنّ أهدي هذا الكتاب لمؤمن ويوقفه عليَّ ما دمت حياً وعلى سائر المؤمنين ؟ بسمه تعالى ؛ الهديّة ليست صدقة جارية والوقف المنقطع الآخر ليس صدقة جارية نعم إذا وقف المهدي إليه المال بعد قبول الهديّة على المهدي ومن بعده على سائر المؤمنين يكون صدقة جارية بالنسبة للمهدى إليه لا المهدي ، والله العالم .